فصل: صلاة الاستسقاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **


صلاة الاستسقاء

3341 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ متى تشرع صلاة الاستسقاء‏؟‏ وما الحكم إذا أعلن عن إقامة صلاة الاستسقاء ثم نزل المطر في بعض مناطق المملكة‏؟‏ وما الذي يقلب هل هو الرداء والبشت‏؟‏ وهل الغترة والشماغ مثل ذلك‏؟‏ وبعض الناس يخرج قالباً المشلح فما حكم ذلك‏؟‏ وهل من السنة إخراج صدقة وصيام ذلك اليوم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أما صلاة الاستسقاء فإنها تشرع إذا تأخر المطر وتضرر الناس بذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا نزل المطر في مناطق دون أخرى فيكون استسقاؤنا بالنسبة لإخواننا الذين لم يصبهم المطر، لكن لو أصاب المملكة كلها قبل يوم الإثنين فإن الصلاة لا تشرع حينئذ وتلغى كما قال العلماء رحمهم الله ‏(‏إن سُقوا قبل خروجهم شكروا الله، وسألوه المزيد من فضله، ولا يقيمون الصلاة‏)‏ ‏.‏

أما بالنسبة لما يقلب فالذي ورد هو قلب الرداء؛ لحديث عبدالله بن زيد ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه‏)‏ ومثله البشت والعباءة للمرأة، لكن المرأة إذا كان المسجد مكشوفاً وكان تحت العباءة ثياب تلفت النظر، فأخشى أنه في حال قيامها لتقلب العباءة تظهر هذه الثياب وتكون مفسدة أكبر من المصلحة فلا تقلب‏.‏

وأما قلب الغترة والشماغ، فلا أظن هذا مشروعاً، لأنه لم يرد أن العمامة تُقلب، والغترة والشماغ بمنزلة العمامة، لكن هل يقلب الكوت إذا كان عليه كوت‏؟‏ في نفسي من هذا شيء، والظاهر أنه لا يقلبها، ولا يلزمه أن يلبس شيئاً أيضاً من أجل أن يقلبه، يعني يخرج على طبيعته‏.‏

وما يفعله بعض الناس يخرج قالباً مشلحه، يقلب المشلح من أجل إذا قلبه وقت الاستسقاء يرجع عادياً، هذا لا حاجة إليه، يبقى على ما هو عليه، وإذا قلبه عند الاستسقاء فإنه سوف يعيده على حاله إذا نزعه مع ثيابه، يعني تبقى حتى يدخل إلى البلد لا يغيرها‏.‏

أما الاستسقاء فقال بعض العلماء‏:‏ إنه ينبغي أن يقدم بين يدي الاستسقاء صدقة، وزاد بعضهم أنه ينبغي أن يصوم ذلك اليوم، لكنه ليس في هذا سنة بالنسبة للصوم أن الإنسان يخرج صائم لكن من كان يعتاد أن يصوم الاثنين فهذا طيب، يصوم الاثنين ويجمع بين هذا وهذا، وينبغي أن يخرج بخشوع وخضوع وتضرع خروج المستكين لله عز وجل المفتقر إليه الراجي فضله، فإن ذلك أقرب إلى الإجابة؛ لحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى‏)‏ ‏.‏ وذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن يخرج معه الصبيان والعجائز والشيوخ؛ لأن هؤلاء أقرب إلى الإجابة، وبعضهم قال يخرج أيضاً بالبهائم الغنم والبقر يجعلها حوله، لكن كل هذا لم ترد به السنة، وما لم ترد به السنة فالأولى تركه، كان الناس يخرجون على عادتهم الشيخ، والكبير، والصغير‏.‏

* * *

4341 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ بعض الناس يقول‏:‏ ‏(‏لو لم تستغيثوا لنزل المطر‏)‏ فما قول الشيخ في هذا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ قولي إني أخشى على قائله من خطر عظيم، فإن الله عز وجل يقول‏:‏ ‏{‏وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَخِرِينَ ‏}‏ والله سبحانه وتعالى حكيم قد يؤخر فضله ليعلم الناس شدة افتقارهم إليه، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ويجعل سبب نزول المطر هو دعاء الناس، وإذا دعاء الناس ولم يمطروا فلله تعالى حكمة، فهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأرحم بعباده منهم بأنفسهم، فكثيراً ما يدعو الإنسان بشيء ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي‏)‏ ‏.‏ وحينئذ يستحسر ويدع الدعاء والعياذ بالله، مع أن الإنسان الداعي على كل حال رابح، بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا يحصل له إحدى ثلاث خصال‏:‏ إما أن يستجاب له، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن تدخر له يوم القيامة‏.‏

وإني أوجه نصيحتي إلى الأخ القائل لتلك العبارة أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن هذا ذنب عظيم مضاد لأمر الله تعالى بالدعاء ومحادة لله‏.‏

* * *

5341 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن صفة صلاة الاستسقاء‏؟‏ وهل لها خطبة واحدة فقط‏؟‏ وهل تقدم الخطبة على الصلاة أو تقدم الصلاة على الخطبة‏؟‏ وإذا فاتت صلاة الاستسقاء والعيدين هل تقضى‏؟‏ وإذا فاتته ركعة فهل يقضي التكبيرات أم لا‏؟‏ وبالنسبة للأئمة الذين لا يطلبون من المأمومين تسوية الصفوف فما نصيحتكم لهم‏؟‏ وما حكم قول الإمام‏:‏ ‏(‏استقيموا‏)‏‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا السؤال يأتي في مناسبة طيبة لأنه صادف اليوم الذي أقمنا فيه صلاة الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقيا، وطلب السقيا يكون على أوجه كثيرة، قد تستسقي وأنت في السجود، وقد تستسقي وأنت في مجلس أصحابك، وقد يستسقي الخطيب في يوم الجعة، وقد يخرج الناس إلى مصلى العيد ليصلوا صلاة الاستسقاء‏.‏

وصفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد‏.‏

أما الخطبة فإنها خطبة واحدة، وليست كخطبة العيد، فالعيد فيه خطبتان، هذا هو المشهور عن أهل العلم، وقيل‏:‏ للعيد خطبة واحدة، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة السالمة من التضعيف‏.‏ خطبة العيد خطبة واحدة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الرجال أولاً، ثم ينزل إلى النساء فيعظهن‏.‏

أما الاستسقاء فهو خطبة واحدة، حتى على قول من يرى أن صلاة العيد لها خطبتان، فهي خطبة واحدة؛ إما قبل الصلاة وإما بعد الصلاة‏.‏ فالأمر كله جائز، لو أن الإمام حين حضر إلى المصلى فاستقبل القبلة ودعا، وأمّن الناس على ذلك لكان كافياً، وإن أخّر الخطبة إلى ما بعد الصلاة فهو أيضاً كافٍ وجائز، فالأمر في هذا واسع‏.‏

وإنما قلت ذلك لئلا ينفر أحد مما قد يفعله بعض الأئمة من الخطبة والدعاء في صلاة الاستسقاء قبل الصلاة، فإن من فعل ذلك لا ينكر عليه، لأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

أما إذا فاتت الإنسان صلاة الاستسقاء، فأنا لا أعلم في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى ودعا فلا بأس‏.‏

وأما صلاة العيد فإنها لا تقضى إذا فاتت، لأنها صلاة شرعت على وجه معين، وهو حضور الناس واجتماعهم على إمام واحد، فإذا فاتت فإنها لا تقضى‏.‏

وكذلك صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى أيضاً، لكن يصلي بدلها ظهراً؛ لأن هذا وقت الظهر، فإن لم يتمكن من الجمعة صلى الظهر‏.‏

أما العيد فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها بدل، فإذا فاتتك مع الإمام، فقد فاتت، ولا يشرع لك قضاؤها‏.‏

وأما بالنسبة للتكبيرات، التي بعد تكبيرة الإحرام فإنك إذا دخلت مع الإمام بعد انتهاء التكبيرات، فإنك لا تعيد التكبيرات؛ لأنها سنة فات محلها، فإذا فات محلها سقطت‏.‏

أما طلب الأئمة تسوية الصفوف في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء، فإنه مشروع كغيرها من الصلوات، وذلك لأن الناس إذا لم ينبهوا على هذا، ربما يغفلون عنه، فكل صلاة يشرع فيها الجماعة، فإنه يشرع للإمام إذا كان الناس صفوفاً أن ينبههم وأن يقول‏:‏ ‏(‏استووا اعتدلوا‏)‏ ‏.‏

وأما قول بعض الأئمة‏:‏ ‏(‏استقيموا‏)‏ فإن هذه لا أصل لها، ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بحثت عنها وسألت بعض الإخوان أن يبحثوا عنها، فلم يجدوا لها أصلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول‏:‏ استقيموا‏.‏

ولا وجه لقوله‏:‏ ‏(‏استقيموا‏)‏؛ لأن المراد بقوله‏:‏ ‏(‏استقيموا‏)‏ يعني على دين الله وليس هذا محله؛ لأن هذا محل أمر الناس بإقامة الصفوف في الصلاة، فالمشروع أن يقول‏:‏ أقيموا صفوفكم‏.‏‏.‏ سووا صفوفكم‏.‏‏.‏ وما أشبه ذلك‏.‏

* * *

6341 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس قبل الخروج للاستسقاء‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لم يرد ذلك فيما أعلم، ولكن لو وعظهم وعظاً عاماً وحثهم على الخروج للصلاة والتوبة فلا بأس‏.‏

* * *

7341 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل يشرع الصوم في اليوم المحدد للاستسقاء خاصة إذا كان اليوم المحدد هو يوم الاثنين أو الخميس‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يشرع الصوم لأجل الاستسقاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج للاستسقاء ولم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالصيام ولم ينقل عنه أنه صام‏.‏

وأما لو جعل الاستسقاء يوم الاثنين، أو يوم الخميس ولم يكن ذلك على وجه الدوام من أجل أن يصادف صيام بعض الناس فلا بأس‏.‏

* * *

8341 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ إذا خرج الإنسان للاستسقاء متطيباً فهل ينكر عليه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا ينكر عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب الطيب، وإن كان بعض الفقهاء قال‏:‏ ‏(‏إذا خرج للاستسقاء لا يتطيب‏)‏، وهذا لا دليل عليه، والطيب لا يمنع الاستكانة والخضوع لله تعالى‏.‏

* * *

9341 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ من كان يلبس شماغاً هل يقلبه في صلاة الاستسقاء‏؟‏ وهل المرأة تقلب عباءتها‏؟‏ وما الحكمة من ذلك‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الظاهر أن المرأة لا تقلب لأن الستر لها أفضل، ولا تقلب عباءتها‏.‏

والشماغ أيضاً لا يقلب فهو يشبه العمامة على الرأس، ولكن المشلح للرجل قد يكون مشبه للرداء‏.‏

والحكمة في أن الرجل يقلب المشلح التفاؤل أن يقلب الله الحال من الجدب وقحط المطر إلى الرخاء، ولكن أهم من ذلك عندي التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الأَْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الأَْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ‏}‏‏.‏ أما بالنسبة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إياه فالتعليل كما ذكرنا، وأيضاً كأن الرجل التزم أن يغير عمله السيىء إلى عمل صالح، لأن الأعمال لباس، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ‏}‏‏.‏ فكأن الإنسان في هذه الفعل كأنه التزم أن يغير حاله ولباسه الديني إلى لباس آخر، وأهم شيء بالنسبة لنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم‏.‏

* * *

0441 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ بعض طلبة العلم لا يخرج إلى صلاة الاستسقاء بحجة أن المعاصي موجودة فكيف ندعو الله ونحن لم نغير من أحوالنا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا خطأ، لأن المصائب كلها قد تكون بسبب الذنوب، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَآ أَصَبَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ‏}‏ وقد تكون امتحاناً من الله عز وجل، يمتحن بها العبد هل يصبر أو لا يصبر، هذه واحدة‏.‏

ثانياً‏:‏ إذا قلنا‏:‏ إن علينا ذنوباً أليست هذه الصلاة من أسباب مغفرة الذنوب، إذاً فلنخرج إلى الله عز وجل ونستسقيه ونتعبد له بالصلاة والذكر وغير ذلك، لهذا أرجو من إخواننا طلبة العلم إذا صح السؤال أن يتأملوا الموضوع، وأن لا يثبطوا الناس عن الخير، وأن يشجعوهم عليه‏.‏

* * *

1441 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما هو الضابط في قلب الرداء بعد صلاة الاستسقاء، هل يكون الشماغ بديلاً للرداء‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا ليس بديلاً له، وربما الفروة أو المشلح نعم، لأن الشماغ أقرب ما يكون للعمامة فلا يدخل في الحديث‏.‏

* * *

2441 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ إذا دخل الإنسان مصلى العيد لأداء صلاة العيد أو الاستسقاء فهل يؤدي تحية المسجد مع الأدلة‏؟‏ وما حكم من ينكر ذلك على المصلي في المصلى والكلام فيه في المجالس‏؟‏

السؤال الثاني‏:‏ اعتاد الناس عندنا في صلاة الاستسقاء بعد انتهاء الخطبة أن ينزل الخطيب من المنبر ويستقبل القبلة ويقف الناس خلفه كذلك ويدعون سرًّا لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم ينصرفون فما حكم ذلك‏؟‏

السؤال الثالث‏:‏ اشترى رجل سيارة بالمزاد العلني في السوق العام ثم أتى شخص آخر واشتراها من هذا الرجل بزيادة في المبلغ وهي في مكانه التي بيعت فيه على الأول ولم تسجل كذلك باسم الأول فما حكم ذلك‏؟‏ والسلام عليكم‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته‏.‏

القول الراجح أن من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏ ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلنه ولولا أنه مسجد ما أمرهن باعتزاله، وقد صرح المتأخرون من أصحابنا أن مصلى العيد مسجد، قال في الإنصاف 1/642‏:‏ مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، قال في الفروع‏:‏ هذا هو الصحيح اه‏.‏ وقال في المنتهى وشرحه آخر باب الغسل‏:‏ ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وليعتزل الحيض المصلى‏)‏ أه‏.‏ وقال في الإنصاف‏:‏ 2/134 234‏:‏ الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها إلى أن قال‏:‏ وقيل يصلي تحية المسجد، اختاره أبو الفرج، وجزم به في الغنية، قال في الفروع‏:‏ وهو أظهر، ورجحه في النكت‏.‏ ا‏.‏ه، وذكر أقوالاً أخرى‏.‏

وأما من ينكر ذلك على فاعله فلا وجه لإنكاره، والكلام فيه في المجالس غيبة محرمة، ويقال للمنكر‏:‏ أنت لا تفعل ذلك، ولكن لا تنكر على غيرك إلا بدليل من الكتاب، أو السنة أو الإجماع، ولا شيء من ذلك في هذه المسألة‏.‏

وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما؛ لأنه حين وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية المسجد، ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف‏.‏

ج 2 الأمر في هذا واسع، ولكن وقوف المأمومين حال الدعاء لا أعلمه وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم‏.‏

ج 3 إذا بيعت السلعة في السوق العام سيارة كانت أم غير سيارة وسلمها البائع وانصرف فقد تم قبضها، فللمشتري بيعها في مكانها بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر؛ لأن السوق العام محل للجميع، فإذا تخلى البائع عن السلعة وانصرف فقد تخلت يده عن السلعة والمكان، وحلت يد المشتري محلها وحصل القبض التام‏.‏

وأما تسجيل السيارة المبيعة فلابد أن تسجل باسم المشتري الأول، ثم يسجل بيعه إياها على المشتري الثاني، تجنباً للكذب وتحقيقاً لرجوع كل واحد بالعهدة على من باع عليه، سواء سجلت بأوراق رسمية، أو أوراق عادية موثقة‏.‏ 01/6/4141ه‏.‏

* * *

3441 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ إذا اتفق الناس على الخروج للاستسقاء ثم سقوا قبل خروجهم فما الحكم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الاستسقاء إنما يشرع إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، فإذا سقوا قبل الخروج فلا صلاة، وإنما عليهم شكر المنعم عز وجل بقلوبهم، وألسنتهم، وجوارحهم، واسألوا الله المزيد من فضله، وأن يقولوا ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم‏:‏ ‏(‏اللهم صيباً نافعاً‏)‏ ‏.‏

* * *

4441 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل ينادى لصلاة الاستسقاء بالصلاة جامعة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاة الاستسقاء لا ينادى لها؛ لأن النداء لها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستسقاء ولم يناد لها‏.‏

* * *

5441 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل من السنة إذا نزل المطر أن يحسر الإنسان عن رأسه ليصيبه المطر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم من السنة إذا نزل المطر أن يخرج الإنسان شيئاً من بدنه ليصيبه المطر، وليس ذلك خاصًّا بالرأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نزل المطر حسر ثوبه ليصيبه المطر‏.‏ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر‏.‏ فقلنا‏:‏ يا رسول الله لم صنعت هذا‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏لأنه حديث عهد بربه عز وجل‏)‏ ‏.‏

* * * تم بحمد الله تعالى المجلد السادس عشر

ويليه بمشيئة الله عز وجل

المجلد السابع عشر

وأوله‏:‏ كتاب الجنائز